الشيخ عزيز الله عطاردي

79

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة . 23 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه قال وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي عليه السّلام . 25 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه . 26 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن